الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا وزواجهما باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221}.
وإن كانت المرأة جاهلة بحرمة ذلك فإنه يرفع عنها الإثم إن كانت معذورة فيه، بأن كانت حديثة عهد بإسلام أو نشأت ببلد غير مسلم ونحوه، لكن عذرها وارتفاع الإثم عنها لا يمنع بطلان النكاح، لكن ما دام الرجل قد أسلم وحسن إسلامه وأرادا الاستمرار مع بعض، وهو ما ننصحهما به، فلا بد من تجديد عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية.
وأما الولدان فإنهما ينسبان إلى أبيهما نسبة صحيحة. قال السرخسي في المبسوط: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فولدت منه يثبت نسبه منهما لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب. اهـ. وكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 113787 .
والله أعلم.