الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمل منسوب إلى ذلك الرجل على كل حال، سواء كان نشأ من الوطء قبل تجديد العقد أم بعده؛ لأنه وطئها يظن صحة مراجعتها دون عقد، وذلك وطء بشبهة يلحق به النسب. قال شيخ الإسلام: لكن إذا اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. اهـ
وقال أيضا: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. اهـ
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 74761.
والله أعلم.