الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مراد السائل من السؤال هو أن امرأة أرضعت طفلة وأراد أخو هذه الطفلة أن يتزوج إحدى بنات هذه المرأة أو بنات أبنائها، فالجواب هو أنه لا حرج في ذلك ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم، وذلك لأن هذه المرأة لا تكون أماً له من الرضاع بمجرد كونها أرضعت أخته، فهي أم لأخته التي أرضعتها، وليست أماً له هو، وبالتالي فإن بناتها غير محارم له فيجوز له الزواج بهن، كما يجوز له الزواج ببنات أبنائها أو بنات بناتها.
وراجع الجواب رقم
5621الله أعلم.