الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 109687، أن الصلاة مع وجود طلاء الاظافر (المناكير) لا تصح إذا كان هذا الطلاء موجوداً حال الوضوء، لأنه حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة، فإذا توضأت المرأة، ثم وضعت هذه المناكير ثم صلت فصلاتها صحيحة، لكن يجب عليها إزالتها إذا أرادت الوضوء مرة أخرى لتوصل الماء إلى البشرة.
ولو وجد في الأظفار عيب، فإن هذا لا يسوغ الإخلال بالوضوء وترك غسل الأعضاء على الوجه الذي أمر الله به، بل أننا نقول للأخت السائلة: إن كل خلق الله حسن، ولا يليق بالمسلم أن يتساهل في أمر دينه ويتهاون في أمر الطهارة والصلاة لأجل أمثال هذه الأمور.
والله أعلم.