الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا وقع بلفظه الصريح لم يحتج إلى نية، قال في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف.
وعلى ذلك فقولك لزوجتك: أنت طالق ردا على سؤالها الطلاق، قد وقع به الطلاق، ولا عبرة بكونك تقصد تهدئتها، وأما كون ذلك وقت غضب، فالأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك، فما دمت مدركا لما تقول فقد وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 1496 .
وإذا كان قدر تكرر ذلك منك مرتين بعد ذلك بنفس اللفظ الصريح فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج زواجا صحيحا ثم تطلق، وننصح السائل بالذهاب للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وننبه السائل إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال لا تغضب: فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.