الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم أن يلتزم في مثل هذه الأمور بالشروط التي تحددها الدولة أو الجهة المانحة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.
فالواجب عليك أن تسأل الجهة المختصة عن معنى الشرط الخاص الإيراد الشهري، وإن كان الشرط لا ينطبق عليك فعليك أن تسأل الجهة المختصة عن كيفية التصرف في حالة مخالفة الشرط المذكور.
والله أعلم.