الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان قربة غير واجبة، ومجرد الذبح ليس قربة، أما إن كان للتصدق بلحمه فهو قربة، وعليه فإذا لم يكن ما يفيد أن ذبحك هذا قربة لله عز وجل وباللفظ كقولك صدقة أو لتوزيع لحمه للفقراء أو نحو ذلك، أو بالنية فإن النذر لا ينعقد لأنه من نذر المباح.
وأما إذا تلفظت بكونه قربة أو نويت ذلك فإنه نذر منعقد يجب الوفاء به، قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى: قد صرحوا بأنه لو نذر الذبح بمصر مثلاً ولم يتعرض لتفرقة اللحم على أهلها بلفظ ولا نية لم ينعقد نذره خلافاً للمزني وأبي إسحاق. فإن ذكر لفظ التصدق أو نواه أو لفظ الأضحية تعين الذبح بها وتفرقته على فقرائها. انتهى.
وإذا لزمك الوفاء فلا بأس في أن تذبح في العام القادم ما استطعت، وتؤخر الباقي إلى العام التالي إذا لم تكن حددت عاماً معيناً لهذا النذر، حيث لا يجب المبادرة بالوفاء بالنذر، كما تقدم في الفتوى رقم: 105084.
ولا يترتب عليك شيء من هذا التأخير؛ لأنك ذبحت في اليوم الذي نذرت الذبح فيه، وإن تعددت الأعوام، وإن كانت المبادرة للوفاء بالنذر أفضل؛ كما في الفتوى المحال عليها.
وننبهك إلى أن الاحتفال بمناسبة ذكرى الزواج أو الميلاد أو غيرهما من سنن الكفار، والمسلم مطالب بمخالفتهم. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 28778.
والله أعلم.