الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن حل يمين الطلاق أو التراجع عنه، ومتى حصل الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم إلا أن يكون ليمينك سبب معين وباعث مخصوص، وزال ذلك السبب، كأن يكون سبب الحلف هو عدم الرغبة في أن تذهب إلى بيت أهلها حال مغاضبتها إياك وزال ذلك أو نحوه فلا يقع الحنث لزوال السبب الباعث على اليمين.
وانظر الفتوى رقم: 80618.
وأما إذا كنت قصدت الإطلاق وأنها لا تذهب إليهم على كل حال فإنها إن ذهبت لزمك ما حلفت به من طلاقها، ولكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وهذا ما ننصحك به وهو أن تأذن لها في زيارة أهلها ويقع عليك الطلاق كما حلفت وتراجعها مباشرة دون عقد جديد أو شهود إن كانت تلك هي الطلقة الأولى والثانية، فوقوع الطلاق ومراجعتها بعده أخف من منعها من زيارة أهلها وصلة رحمها، وعليك أن تحذر من جريان الطلاق فتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 73911، 1673، 113240.
والله أعلم.