الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قام به عم والدك من إضافة نسبك له، وتبنيه لك يعد من الكذب، والكذب لا يجوز إلا في حالات خاصة، وليست هذه الحالة منها، هذا مع ما فيه من انتسابك لغير أبيك، وكل ذلك حرام، ما لم يصل الأمر إلى حد الضرورة. أما لو وصل الأمر إلى حد الضرورة بحيث إنه اضطر لذلك لأخذك معه في السفر ولو لم يفعل لحقك الضياع والتلف، فإنه لا حرج عليه حينئذ فيما فعل، بل هو مأجور عليه إن شاء الله، وله ثواب إنقاذ النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة : 32}.
وحيث أبيح هذا التبني والكذب المترتب عليه من أجل الضرورة فبمجرد زوالها - أي: الضرورة - يجب إرجاع الأمور إلى حقائقها بردك إلى أبيك الحقيقي وانتسابك إليه ، ومحوك من أوراق المتبني، ولو أدى ذلك إلى خروجك من بلد الإقامة، لأن من القواعد المسلمة أن ما جاز لعذر بطل لزواله.
وينبغي المبادرة لذلك فورا، فقد ورد في الشرع النهي عن انتساب الولد لغير أبيه، وتقرر في علم الأصول أن النهي يدل على الفور. وأيضا فإنه قد تموت هذه الطبقة الموجودة حالياً، ويبقى الأولاد والحفدة، فلا يعرفون إلا ما هو مرسوم في الأوراق، فتختلط بذلك الأنساب وتضيع. وكل أمر يؤدي إلى ضياع الأنساب فهو محرم، للإجماع على وجوب حفظها، فالحاصل أنه يجب عليك فورا تغيير أوراقك الرسمية من اسم هذا الرجل إلى أبيك، وعليك أن تعلم عم والدك أن هذا هو الحكم الشرعي، وأنك لم تفعل هذا نكرانا لجميله، ولا استخفافا بإحسانه بل فعلته امتثالا لأمر الله سبحانه وحقه، وحقوق الله وأوامره لا تقبل المجاملة والمداهنة، وننبهك على أن زوجة هذا الرجل ليست من محارمك. وبالتالي فلا يجوز لك الخلوة بها ولا رؤيتها إلا وهي في حجابها الشرعي.
والله أعلم.