الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة شائكة ولا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، ولكن في ضوء ما اتضح لنا من السؤال نقول: إذا كان الخلع قد تم وقبله الزوج فهو صحيح، وتبدأ العدة من حين قبول الزوج له أو حكم القاضي به، وعلى فرض صحته ووقوعه فإن كان الزوج الثاني قد عقد عليها عقد نكاح شرعي بعد انتهاء العدة مستوف لشروط النكاح وأركانه والتي من أهمها الولي والشهود فالنكاح صحيح ولا يمكنها أن تعود لزوجها الأول ما دامت في عصمة الثاني.
وأما إن كان الخلع لم يتم فهي لا تزال في عصمة زوجها الأول وما كان منها مع الرجل الثاني زنى -والعياذ بالله- ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل منه والإقلاع عن تلك الجريمة الشنعاء والمعصية الموبقة وتعود إلى زوجها حتى يتم الطلاق أو الخلع أو يمسكها.
كما أننا ننبه إلى أن النكاح العرفي إن كان بدون ولي أو شهود فهو نكاح باطل وإن لم تكن المرأة ذات زوج.
وبناء عليه فيلزم عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مباشرة أهل العلم بها ليستفصلوا عما يلزم الاستفصال عنه لمعرفة الحكم الشرعي فيها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18131، 5962، 22465، 106511، 14025 .
والله أعلم.