الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الزواج لا يصح لفقدانه ركناً من أركان العقد وهو الولي.. وبناء عليه فلا بد من تجديده وفق الضوابط والشروط الشرعية المعتبرة لصحة النكاح، ومنها الولي والشهود والإيجاب وهو ما يصدر من ولي الزوجة أو وكيله والقبول وهو ما يصدر من الزوج أو وكيله.. مع التنبيه إلى أن الشهادة لا تكون على مجهول ولا بد من علم الشاهد بمن يشهد عليه.. والمطلوب في الشهادة في عقد النكاح هو شهادتهما على الإيجاب والقبول، وأما رضى المرأة فإنما يستحب شهادتهما عليه ولا تشتراط، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 47054.
ونحذر كل الحذر من التلاعب بأحكام الشرع سيما أمر الفروج فقد شدد عليه الشارع واحتاط له لما يترتب عليه من حماية أعراض المسلمين وصيانة الأنساب وغير ذلك، وننبهك إلى أنه لا يشترط لصحة العقد إيقاعه عند المأذون أو المحكمة، وإنما يكفي حصوله وفق ما ذكرنا من حضور ولي المرأة أو وكيله وشهادة الشهود وحصول الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله والقبول من الزوج وانتفاء الموانع التي تمنع صحة ذلك ككون المرأة ذات زوج أو في عدة نكاح ونحو ذلك، وإن كان الأولى هو توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية لحفظ الحقوق وقطع أسباب النزاع، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3751، 31682، 34361.
والله أعلم.