الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يسمح به نظام تلك الشركة من التصرف في أموالها التي لديك هو المرجع لتحديد ما يجوز لك وما لا يجوز، فإن كان نظامها لا يسمح بما قمت به من أخذ مبلغ من نقدها ووضع شيكات بدله كما هو الغالب لم يجز لك ما فعلت لما فيه من مخالفة شرطها، وشرطها من العقود التي أمر الله بالوفاء بها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... { المائدة: 1}، ولما فيه من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ....{البقرة: ( 188 } ولما فيه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} والواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله، وأن ترجع إلى الشركة ما أخذت .
وأما إذا كان نظامها يسمح بذلك فلا حرج عليك فيما فعلت .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3159، 69880.
والله أعلم.