الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الطلاق الكائن من الزوج على زوجته في طهر جامعها فيه قد اختلف فيه؛ فمن أهل العلم من يرى وقوعه مع الإثم، ومنهم من لا يرى وقوعه لكونه طلاق بدعة، ثم إن طلاق الثلاث مختلف فيه أيضا من العلماء من يرى وقوعه ولزومه ثلاثا، ومنهم من يراه واحدة فحسب.
والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل بالإنسان إلى تلك الدرجة لم يقع الطلاق، وما يصدر عنه من عقود لأنه يصير كالمعتوه والمغمى عليه إذ لا أهلية له.
وبما أن المسألة من مسائل الخصومات فإنا نرى عرضها على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وهو الذي يحل هذا الإشكال ويرفع الخصومة. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116954 ، 93800 ، 77800 .
والله أعلم.