الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا من كلامك أن البائع قد رضي ما اشترطت عليه، وهذا من خيار الشرط ، وخيار الشرط جائز عند الفقهاء، وإن اختلفوا في مدته، ولا يغير وجود اللوحة التي كتب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل، من الأمر شيئاً؛ لأن البائع قد رضي صراحة بهذا الشرط، ولا ينفع مع هذا الرضا قول البائع أنه قصد بذلك الاستبدال.
قال ابن قدامة في المغني: يجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما؛ وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز. انتهـى .
ولكن إن لم تتفقي على مدة هذا الخيار فهو خيار إلى مدة مجهولة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا شرطا الخيار أبدا أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطاه إلى مدة مجهولة ... لم يصح في الصحيح من المذهب ... وهذا مذهب الشافعي . وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة ... وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه. وقال أبو حنيفة إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح . انتهـى .
والذي يظهر لنا رجحان مذهب الإمام مالك لأن خيار الشرط كان لتنظري هل تعجبك الملابس أم لا ؟
فعلى كل حال طالما رضي البائع بخيار الشرط فلا حرج عليك في ردك للملابس. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14114.