الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تولي القضاء الشرعي تعتريه أحكام الشرع الخمسة (الفرض، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة) كما هو مفصل في محله.
والأصل فيه أنه من فروض الكفاية التي يجب على المسلمين توفير من يقوم بها على أكمل وجه وإلا أثموا جميعا.
قال صاحب المراقي في مبحث فرض الكفاية:
فروضه القضا كنهي أمر * رد السلام وجهاد الكفر
وقال عنه ابن عاصم في المرتقى:
يحمله البعض إذا البعض فعل * ويأثم الجميع إن هو انهمل
وربما تعين على شخص بعينه وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتولاه إن طلب منه بل عليه أن يطلبه، وإذا امتنع فلولي أمر المسلمين أن يجبره عليه.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وَلَزِمَ الْمُتَعَيِّنَ أَوْ الْخَائِفَ فِتْنَةً - إنْ لَمْ يَتَوَلَّ - أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ الْقَبُولُ وَالطَّلَبُ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ .
وعلى ذلك فإذا توفرت شروط القضاء في بعض الشباب ولم توجد في غيره، فإن عليه أن يتولاه وجوبا وإلا فإن لولي الأمر (مجلس القضاء..) أن يجبره عليه ولو بالضرب..
والله أعلم.