الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ . {النساء: 23}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. متفق عليه.
وقد سبق بيان الرضاع الذي يحرم في الفتوى رقم: 9790.
أما عن سؤالك، فإذا كانت هذه المرأة أختك من الرضاعة فلا يحل لك الزواج منها بحال، واعلم أن علاقتك بهذه المرأة على الوجه الذي ذكرت علاقة محرمة، فإنه وإن كان الأخ محرماً لأخته من الرضاع، إلا أنه إذا وجدت ريبة، أو أدى اختلاطه بها إلى فتنة ، فذلك غير جائز بلا شك، كما أن هذه العلاقة تكون أشد إثماً إذا كانت مع امرأة متزوجة لما في ذلك من الإفساد بينها وبين زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32948.
فعاطفتك نحوها وحنانك عليها ونصائحك لها كلها خطوات للشيطان يريد بها أن يوبقك ويوقعك في غضب الله.
فالواجب عليك قطع هذا النوع من العلاقة بهذه المرأة، والتوبة إلى الله مما حدث، وعليك بالمبادرة إلى الزواج إن لم تكن متزوجاً، واستعن بالله على التخلص من هذا التعلق، وراجع الفتوى رقم: 9360.
والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله وتقطع علاقتها بك، وتحفظ أمانة زوجها، وإذا كان زوجها يسيء إليها، فيمكنها توسيط بعض العقلاء من أهلها ليصلحوا بينهما.
والله أعلم.