الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حال زوجك كما ذكرت من ترك الصلاة والتهاون بها والإصرار على ذلك، وتخليه عن مسئوليته تجاهك من نفقة وغيرها، فلا حرج عليك فيما فعلت من طلب الطلاق، بل يلزمك ذلك لأن المصر على ترك الصلاة والتهاون بها من أهل العلم من يرى كفره.
ولذا لا يؤمن البقاء معه، فخيرا ما فعلت، والحديث لا يصدق عليك؛ لأنك ما سألت الطلاق إلا عن بأس، وهو فسق الزوج بتركه الصلاة وإيمانه بالشعوذة والدجل وغير ذلك.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 199025 ، 8622 ، 24167 .
والله أعلم.