الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الضابط للتعامل بشأن تعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، فلا يجوز له التحايل لأخذ تعويض عن تنقلاته خارج ما ذكر لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
وبناء على هذا لا يجوز أخذ الموظف تعويضا عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية باللجوء إلى الحيلة المذكورة؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها. وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}
علما بأن التنقل خارج المدينة بدون تعويض إذا كان ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد الموظف على أدائها فلا يلزمه القيام بها، وله أن يمتنع عنها.
والله أعلم.