الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم لبس الأحذية ذات الكعب العالي للنساء في الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 65556.
وأما لبس هذا الأقمشة والتي عليها نقوش على هيئة جلد الحيوانات فالظاهر أنها ثياب زينة فلا يجوز للمرأة أن تظهر بها عند الأجانب، وأما لبسها عند المحارم والنساء فلا بأس به ولا حرج فيه.
وأما الصلاة فيها فالأولى اجتنابها والصلاة في ثياب ساذجة (غير ذات نقوش) بحيث لا تلهي المصلي إذا نظر إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام ثم أمر بردها إلى أبي جهم بن حذيفة، وعلل رد الخميصة بقوله: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. متفق عليه.
وأما استعمال الحقيبة المذكورة فجائز لا حرج فيه، سواء كانت قماشا أو جلدا، طبيعيا أو صناعيا، فإنها إن كانت جلدا طبيعيا وكانت جلد مذكاة فلا إشكال، وإن كانت من جلد ميتة فإنها لا تستعمل إلا بعد الدبغ، وجلد الميتة يطهر بالدباغ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48329، 172.
وأما جعلها سترة عند الصلاة فجائز ومحصل للسنة إن كانت مثل مؤخرة الرحل، وقد بينا قدر طول سترة المصلى في الفتوى رقم: 52581.
وأما إن كانت دون ذلك فلا ينبغي أن تجعل سترة إلا إذا لم يوجد غيرهما مما يفي بالمقصود.
والله أعلم.