الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلم إذا دخل دار الكفر عليه أن يعامل أهلها بالصدق والوفاء بشروطهم التي التزمها صراحة أو ضمنا حين أعطي فيزة الدخول، فهذه الفيزة تلزم صاحبها باحترام قوانين البلد وتوجب عليه أن لا يخونهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والمقصود الشروط التي لا تخالف حكم الله تعالى، وعليه فلا يجوز للسائل التعامل مع صاحب الشركة في المتاجرة بعقود العمل هذه لأن حقيقتها الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل سواء اشتراها منه بنفس الثمن أو أكثر.
وثمت محذور آخر وهو أن هذه العقود قد تباع لمسلمين يتوصلون بها إلى الهجرة إلى دار الكفر بدون مبرر شرعي فيكون السائل بهذا معينا لهم على ما لا يجوز شرعا.
وأما حكم شراء المهاجرين المقيمين بدون شهادة رسمية لهذه العقود فغير جائز أيضا لأن هذه المعاملة يراد منها الاحتيال، كما أنها ليست محلا للمعاوضة وإنما يتوصل بها صاحب الشركة إلى أموال الناس بدون حق. وراجع الفتوى رقم: 66698، والفتوى رقم: 102867.
والله أعلم.