الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخلاف العلماء في الماء القليل الذي تلاقيه النجاسة مشهور، والمفتى به عندنا هو مذهب الحنابلة والشافعية وهو أن ما دون القلتين ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، ولا شك في أن ماء الغسالة دون القلتين وعلى هذا فإن ماء الغسالة يتنجسُ بملاقاة النجاسة إذا وضع الماء في الغسالة ثم طرحت عليه الثياب المتننجسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 102798.
ومذهب مالك رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلاً أو كثيراً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب قوي فيه تيسير على المكلفين وموافقة لمقاصد الشريعة وبسط أدلة الفريقين ومناقشتها ليس هذا موضعه، والخروج من الخلاف على كل حال أحسن وأولى.
فالذي ننصح به من أراد تطهير الثياب في الغسالة أن يغسل النجاسة من الثياب المتنجسة خارج الغسالة ثم يطهرها من الوسخ ونحوه بوضعها في الغسالة، وقد بينا هذه المسألة مفصلة مع حكم الماء المنفصل عن الثوب في الفتوى رقم: 12598 فراجعها.
هذا عن كيفية تطهير النجاسة بالماء القليل، وأما ما ذكرته من تنجس الأجزاء الداخلية من الغسالة بملاقاة الثياب المتنجسة أو قطرات الماء النجس، فإنه إذا تحقق ملامسة النجاسة لهذه الأجزاء وجب تطهيرها بصب الماء عليها، وأما عند الشك فلا يلزم شيء من ذلك لأن الأصل طهارتها، ويكفي في حصول التطهير وجود غلبة الظن به، ولا فرق في هذه الأحكام بين الغسالة التي تعبأ من أعلى أو التي تعبأ من الأمام.
والله أعلم.