الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للصفرة والكدرة غير المصحوبتين بشيء من الدم قبل الحيض فليست من الحيض لأنها مسبوقة بطهر, فعن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود, ولكن إذا كانت هذه الكدرة ممزوجة بشيء من الحيضة السابقة من الدم ولو قليلا فالأصل في هذا الدم أنه دم حيض إذا أمكن أن يكون حيضا بأن كان بين نزوله وبين الطهر خمسة عشر يوما فأكثر وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين.
لكن إن رجع الدم قبل مرور هذه المدة وكان مجموع الدمين والطهر بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما فقد بينا حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 100680، فراجعيها.
وأما جماع زوجك لكِ في أيام الكدرة السابقة للحيض فلا شيء فيه لأنكِ لم تكوني حائضا, وإنما الممنوع جماع الحائض, وأما اغتسالكِ بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع فهو الواجب عليكِ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل.
وجماع زوجك لكِ لا شيء فيه والحال هذه لأنكِ كنتِ طاهرة لا حائضا، وأما ما عاودك من الكدرة فهو حيضٌ حتى على قول الحنابلة لأنها كدرة في أيام العادة فكانت حيضا كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.