الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا، فذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن ذلك لا يجب، وأن الزوج إذا أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء.
قال الإمام الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له. انتهى.
لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك ، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب التسوية بين الزوجات في ذلك.
قال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. انتهى.
والذي نفتي به هنا في الشبكة هو الرأي الثاني القائل بوجوب العدل بين الزوجات في الهبات والعطايا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وبناء على ذلك، فهبتك لزوجتك دون باقي زوجاتك غير جائزة، وعليك أن تعطي زوجاتك مثل ما أعطيت الأولى إلا أن يسقطن حقوقهن ويرضين بما أعطيته للأولى، فلا حرج عليك حينئذ، وإذا أعطيت كل واحدة منهن مثل ما أعطيت الأولى فليس في هذا ظلم للأولاد، لأن المال ملك لك، ولك الحق في وضعه حيث شئت.
ولكنا ننبهك على أنه ينبغي لك مراعاة مشاعر أولادك وما لاقوه من الحرمان والمرارة بسبب فقد أمهم، فلا تفرق أموالك في غيرهم وتتركهم عالة يتكففون الناس.
والله أعلم.