الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين إما أن يكون تأميناً تجارياً فهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا لمجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر ما دفع من أقساطه، وإما أن يكون تأميناً تعاونياً فهو جائز، ويجوز للمشترك فيه أن يستفيد منه أكثر مما دفع لأنه مبني على المسامحة.
أما بخصوص ما سألت عنه فإنه لا يجوز إذا كان التأمين تعاونياً لإخلاله بشروط مؤسسة التأمين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما فيه من الغش والكذب، وكل ذلك محرم شرعاً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.
فلا يجوز للطبيب أن يكتب إلا ما يحتاجه المريض بالفعل.
وإذا كان التأمين تجارياً فله التوصل إلى أخذ حقه منه وهو ما دفع بالطريقة المذكورة إذا لم يجد وسيلة مشروعة غيرها، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 96650.
والله أعلم.