الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}. وقوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل:126}.
وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 59367.
فيجوز لك المطالبة بحقك في الدلالة إذا كانت من قبيل السمسرة المشروعة، كما أن من حقك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابتك بسبب تعديه عليك بغير حق، علماً أن مسائل النزاع لا يفصل فيها إلا القاضي الشرعي، ولكن ننصحك بالمحافظة على صلة الرحم مع أخيك وألا تكون الأمور المادية سبباً في قطع الرحم بينكم، ولعل توسيط أهل الخير والصلاح بينك وبين أخيك في حل مثل هذه المسائل يكون أولى لإصلاح ذات بينكم، ونذكرك بما في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ له في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.
والله أعلم.