حكم إعطاء الأقارب من المال الحرام

9-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
1-أقيم فى بلد أجنبي و مضطر للتعامل مع البنوك و ذلك لضرورة العمل استقبال وإرسال المبالغ المالية -و لكن هناك مشكلة فقدادخرت بعض المال في البنك وأتت لي منه فائدة معلومة هل يسمح لي بإعطاء هذه الفائدة لبعض الأقارب الذين هم في حاجة إلى هذه الأموال أم أن هذه الأموال تصرف في أماكن أخرى وإننى مضطر أيضا أن أدخر أموالي في هذه البنوك أم هذه محرمة تحريما قطعيا لأنني أخشى سرقتها إذا و ضعتها في أماكن أخرى غير البنوك مع العلم أنني أستطيع أن أضع هذه الأموال في البنوك بحساب لايدر علي بالفوائد و في هذه الحالة فإن البنك هو المستفيد من الأموال -فما حكم الدين في ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تجول عليه يد الشخص من الأموال المحرمة، مثل الفوائد الربوية ونحوها، مما لا يعلم ملاكه الشرعيون، لا يملكه شرعاً، وجولان يده عليه لا يبرر له التصرف فيه، لأنه مال للغير، وإنما الواجب على من ابتلي به وأراد التخلص منه أن يجعله في أحد مصارف الأموال العمومية من فقراء ومساكين أو غير ذلك من المصالح العامة، ولا ضير في كون الفقراء أقارب له أو جيراناً، ولا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية لما فيه من مساعدة أصحابها، وإعانتهم على عملهم المحرم والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] إلا في حالة ما إذا خشي المرء على ماله من السرقة، أو الغصب، أو نحو ذلك فيودعه حينئذ عندهم في حساب لا يدر عليه فائدة ربوية من أجل ضرورة حفظ المال. ولو كان البنك الربوي مستفيداً فالإثم على القائمين عليه وحدهم.
واستفادة البنك منه لا تسوغ الدخول مع البنك في معاملة ربوية.
والله أعلم.

www.islamweb.net