الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعاقد الذى تم بينكم وبين الشركة عقد اشتمل على غرر وجهالة في الأجرة، وهي جهالة أدت إلى نزاع وخصام، ومثل هذه الجهالة مفسدة للعقود، فالعامل في الشركة جمع بين أجرة معلومة ومجهولة، فلا يدري كم تبلغ أجرته.
قال المناوي في فيض القدير شارحا الحديث الذي رواه البيهقي في سننه: وفي الحديث (إذا استأجر أحدكم) أي أراد أن يستأجر (أجيرا فليعلمه) لزوما ليصح العقد (أجره) أي يبين قدر أجرته وقدر العمل ليكون على بصيرة ويكون العقد صحيحا، ونبه بذلك على أن من أركان الإجارة ذكر الأجرة وكونها مقدرة. انتهى.
وهذا الحديث له طرق كثيرة، لكن في رفعه مقال، وصح وقفه على أبي سعيد الخدري كما قال أبو زرعة، ومعناه صحيح. قال السرخسي في المبسوط عن الحديث: وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به. اهـ
وعليه، فالعقد فاسد، والإجارة فاسدة، ويجب فسخها فورا لا إلى حين انتهاء المدة، ويستحق الأجير فيها أجرة المثل أي أجرة أمثاله في مثل عمله، وإذا جحده أصحاب الشركة حقه (أجرة مثله) ولم يقدر على أخذها بطريق القضاء وأمكنه أن يظفر بها دون تعد جاز له ذلك.
والله أعلم.