الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مراراً حكم النذر المعلق، وأنه مكروهٌ لا ينبغي الإقدام عليه. وانظر الفتوى رقم: 106240.
وبينا كذلك أن الاقتراض للوفاء بالنذر مباح، وانظر الفتوى رقم: 40201.
ولم يتبين لنا أيها الأخ ما هو المنذور حتى يتبين هل يلزمك الوفاء به أم لا، فإن كان ما نذرته قربة لله تعالى فإنه يلزمك الوفاء، فإن لم يقدر عليه في وقته الذي حددته ثبت في ذمتك إلى وقت القدرة.
فإن اقترضت ووفيت بنذرك كان ذلك حسناً ما دمت ترجو الوفاء، ولا يلزمك الاقتراض وإن نذرته لأنه مباح، والنذرُ المباح لا ينعقد عند الجمهور ، وعليه فمتى تيسر لك المال وفيت بنذرك، وعند أحمد رحمه الله أن نذر المباح ينعقد ويلزم في ترك الوفاء به كفارة يمين لعموم حديث: كفارة النذر كفارة يمين. أخرجه مسلم.
فالأحوط أن تكفر كفارة يمينٍ إن تركت الاقتراض لكن عليك الوفاء بنذرك على ما بينا.
والله أعلم.