الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص الوسيط شخصا أجنبيا عن الشركة التي أبرمت معها شركتك العقد، وقام بالوساطة بين الشركتين مقابل أجرة معلومة فإنه يستحق على شركتك هذه الأجرة، وهذا شيء منفصل عن قيمة العقد الذي تتراضى عليه الشركتان، ويكون معلوما لهما ويمضيان العقد عليه.
ولذا لم يظهر لنا كيف تضيف الشركة عمولة الوسيط على قيمة العقد فإن كان ذلك يتم بعد إجراء العقد وبدون علم الشركة فلا شك أن هذا محرم.
وإن كنت تقصد أن شركتك تحسب الأجرة وقيمة العقد ثم تتفاوض مع الشركة الأخرى على جملة ذلك ويتراضيان بحيث بعتبر ذلك ثمن العقد أو الصفقة فلا حرج.
وبالنسبة لك لا يجوز أن تأخذ من الشركة الأخرى أو الوسيط عمولة على عملك الواجب في شركتك.
وإذا كان لك من حق على شركتك فعد به عليها لا على الآخرين، ولا يجوز للشركة تخفيض راتبك بدعوى الأزمة المالية أو غيرها لأنه ما دامت مدة العقد سارية بينك وبينها فإنه يلزمها الوفاء بجميع ما استحق عليها بموجب العقد.
وإما إذا كان هذا الشخص ليس وسيطا وإنما هو موظف في الشركة التي هي الطرف الآخر في المحل ومن مهامه الوظيفية عقد مثل هذه العقود فطلبه شيئا لنفسه من شركتك أمر محرم لكونه رشوة، وتحرم إجابته إلى طلبه لما قرره أهل العلم من أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
والله أعلم.