الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربا من أكبر الكبائر، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، ومن السبع الموبقات ، ويستحق صاحبه اللعن، بل توعده الله بالحرب، فما وقع فيه صديقك من الإعسار هو أثر من آثار هذه الكبيرة، نسأل الله لنا وله الهداية والتوبة.
أما عن سؤالك، فإنك قد أخطأت حين وكلته في شراء تلك السلعة، وأنت تعلم أنه لن يسدد للبنك تلك البطاقة، كما أن التعامل بهذه البطاقات قد يشتمل على الربا في كثير من الأحوال، وقد سبق بيان أحكام هذه البطاقات وضوابط التعامل بها في الفتوى رقم:2834، والفتوى رقم:1551.
ولا شك أنك أعنته على الإثم ، وذلك غير جائز قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{المائدة:2}
ولمعرفة حكم التعامل مع صاحب المال الحرام راجع الفتوى رقم:7707.
والواجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وتنصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله، ورد الحقوق لأصحابها، والحذر من التعامل بالربا، وليعلم أن من استدان لحاجة وهو ينوي رد الدين لأصحابه، واستعان بالله تعالى أعانه. فإن استجاب لنصيحتك، وإلا فلا تصاحبه ، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَك إلَّا تَقِيٌّ. رواه أبوداود وحسنه الألباني.
والله أعلم.