الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما صلاة الرجل بالأجنبية فمكروه عند المالكية فقد قال الحطاب في شرح خليل: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 35079، 97147، 116673، 10001.
والله أعلم.