الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع حال العقد إلا في باب السلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد. وبناء على هذا فالمعاملة المذكورة ممنوعة لعدم دخول السيارة المبيعة في ملك الشركة البائعة , ولتصحيح المعاملة يجب تعجيل جميع الثمن ووصف السيارة في الذمة حتى تكون المعاملة من باب السلم أو يترك إبرام عقد البيع حتى تشتري الشركة السيارة وتدخل في ضمانها. وللأهمية راجع الفتوى رقم: 65055، والفتوى رقم: 110285.
والله أعلم.