الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السلعة تعود إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا غير جائز لدخول ذلك في بيع العينة، والسلعة فيه مجرد وسيلة توصلت بها الشركة إلى الربا.
جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا؛ ولكن بأكثر لا بأس انتهى.
وهذا إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، فإن وجد شيء من ذلك لم يجز
كما جاء في الإنصاف في المسألة السابقة إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا من غير قصد.
وعليه، فإذا كانت السائلة تعمل في الشركة المذكورة عملا من شأنه المعاونة على المعاملة المذكورة فلا يجوز العمل فيها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.