الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبارة المذكورة تحتمل تعليق الطلاق على ذهاب البنت للمدرسة، وتحتمل الوعد بالطلاق أي أنك ستطلقها إن ذهبت ابنتك للمدرسة وعلى هذا الاحتمال الأخير فإنه لا يقع الطلاق عند ذهاب للبنت لمدرستها لأن مجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج ولا ينبغي له ذلك.
وأما الاحتمال الأول وهو أنك تقصد تعليق طلاقها على ذهاب البنت للمدرسة فيقع الطلاق إن هي ذهبت في قول جمهور أهل العلم لأن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث.
ومهما يكن من أمر فينبغي لك أن تأذن لابنتك في الذهاب للمدرسة، وإن وقع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، واحتساب طلقة خير من قطع دراسة البنت، إذ يمكن حصول الطلاق وتتم الرجعة مباشرة وتبقى العصمة الزوجية كما ذكرنا.
وننبه إلى أن احتمال مجرد التوعد بإيقاع الطلاق هو الأقرب هنا إلا إذا كان السائل قصد غير المعنى المتبادر وأراد تعليق الطلاق على ذهاب البنت مغاضبا لزوجته، وردة فعل على سوء نتائج ابنته، وما يترتب على هذا الاحتمال بيناه .
وننصح بعرض المسألة على أولي العلم مباشرة لمعرفة واقع المسالة والاستفصال من السائل عما ينبغي الاستفصال عنه مما يترتب عليه اختلاف الأحكام.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 57430
والله أعلم.