الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الطفل الرضيع يكون أخاً لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67383، والفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.