الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف في أن تعدد الزوجات مباح، إذا كان الرجل قادراً على الزواج، مراعياً للعدل بين زوجاته، ولا يحل لأحد أن يضع قيوداً أو شروطاً للتعدد لم يأت بها الشرع، وانظري الفتوى رقم: 2286.
ولا شك أنه لا حرج على المرأة في أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، وانظري الفتوى رقم: 63239، وليس في زواجها خطر على كيان الأسرة فإنه وإن كان زواج الرجل على امرأته يثير غيرتها، لكن إذا كانت تلك المرأة ملتزمة بالشرع فإن ذلك لا يهدد كيان الأسرة، ولا يعد زواجه عليها من الخيانة أو الظلم لها ما دام مراعياً للعدل ومعاشراً لها بالمعروف.
أما القول بأن التعدد كان في بداية الإسلام، فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان، إلا أن ينسخ الحكم بحكم جديد، والمقرر في علم الأصول أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، فأين هذا الدليل ؟
وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على أم المؤمنين خديجة طيلة حياتها فهو حق، لكن ليس فيه دليل على منع التعدد أو تقييده، فنحن نقول إن التعدد مباح، فهل يفيد تركه صلى الله عليه وسلم لشيء مباح في وقت، منع هذا الشيء أو تقييده.
وأما رفضه صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه على فاطمة، فليس فيه منع التعدد أو تقييده، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة، ومنها أن تلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفاطمة.
قال ابن حجر في فتح الباري : والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 116176، والفتوى رقم: 28522.
والله أعلم.