الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفهوم من السؤال أن من سيلبس هذا الشماغ هم النساء، فإن كان كذلك فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يلبسنه على الهيئة التي يلبسها الرجال على الرأس، وهذا لا يجوز لهن؛ لأن هذا اللباس خاص بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1776. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6745.
الثانية: أن يلبسنه على هيئة ليس فيها تشبه بالرجال، فهذا يبقى على أصل الجواز، ما دام ليس فيه محذور آخر كإبداء الزينة للرجال. وهذا هو ظاهر السؤال، حيث ذكرت السائلة أنه سيوضع على العنق وليس على الرأس، وأن ذلك سيكون في مجتمع نسائي.
والله أعلم.