الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتغاء الولد والأخذ بأسباب الحمل حق مشروع للزوجة، كما هو حق مشروع للزوج، فقد نص الفقهاء على تحريم عزل الزوج عن زوجته الحرة بغير إذنها، فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإنجاب.
ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك.
وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا، أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها (الزوجة) في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. اهـ
ومما تقدم يتبين أنه لا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من الحمل، ودعوى أنها لا تحسن تربية الأولاد لا تبرر فعله، ولا تسوغ منعها من حقها الشرعي في الإنجاب، بل الأحرى به أن يؤهلها لذلك، وأن يصبر عليها، فهذا حقها عليه. فإن تأديب الزوجة وتعليمها وترويضها على خصال الخير والصبر على ذلك لهو مما أمر به الزوج.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته.متفق عليه.
كما أن تربية الأولاد أمر مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يلقي بالأمر كله على عاتق الزوجة، وأما لو اتفق الزوجان معا على تنظيم النسل لمصلحة ما كتربية الأولاد مثلا، أو شيء من ذلك القبيل، فإن ذلك جائز.
لما رواه جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه