الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رفعه للمحكمة وإجباره على تطليقها لا يجوز لكم وهو من العقوق المحرم، ولكن لكم نصحه بمحاولة إصلاحها فإن أبت إلا النشوز والاستخفاف بحقه عليها ولم ترتدع طلقها مع التزام الأدب والوقار معه فيما تشيرون عليه به دون مجادلة أو رفع صوت أو خصام، ولا يجوز لأهلها إعانتها على نشوزها، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فليتقوا الله تعالى وليعينوا والدكم في إصلاح زوجته وحثها على طاعته، ويمكن الاستعانة بأولي الفضل للتأثير عليهم وإسداء النصيحة لهم. وللفائدة وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32225، 43792.
والله أعلم.