الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الحيض واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، ويلحق فاعله الإثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا لا يقع الطلاق في الحيض.. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 8947.
أما الطلقتان الأخريان الصريحتان فلا شك أن الطلاق يقع بهما، إذا وقعتا في طهر لهم يحصل فيه جماع، لأن الطلاق الصريح يقع ولو هزلاً، ولا يمنع من ذلك عدم التوثيق عند المأذون ولا كونه في الهاتف، وقد سبق أن بينا أن الطلاق عبر الهاتف واقع ولو لم يوثق، وذلك في الفتوى رقم: 22845.
أما إذا كان وقوعهما في طهر حصل فيه الجماع ففيهما من الخلاف ما سبق في الطلاق أثناء الحيض..
وقد أخطأت أيتها السائلة عندما تنقلت بين المفتين فطالما أنك قد استفتيت من أهل العلم من تثقين في دينه وعلمه فكان الواجب عليك أن تأخذي بفتواه، ولا تتنقلي بين المفتين تلتمسي رخصة أو مخرجا فهذا لا يجوز، لأن تتبع الرخص والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد هروباً من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً.. لذا فإنه وبناء على الذي نفتي به فإنك قد طلقت من زوجك طلاقاً بائناً، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ثم يطلقك .
والله أعلم.