الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما خروجها معه وخلوتها به فلا حرج فيها؛ لأنها زوجته يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته لأنهما قد عقدا عقد النكاح الشرعي، كما ذكرت، إلا أنه ينبغي التنزل لرغبة الوالدين ومراعاة الأعراف في عدم الدخول بالخطيبة أو الخلوة بها دفعاً لمقالة الناس وحفظاً للعرض.
وأما ما يدعوها أهلها إليه من طلب مفارقة زوجها وحثها على التخلص منه فلا يجوز لهم، لأنه من التخبيب المحرم، كما لا يجوز لها هي أن تطلب منه الطلاق لغير بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
ولأنه طيب ذو خلق ودين ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، ولها أن تنصحه بقبول ما يليق من العمل كي يتم الزواج، ولا يبالغ في طلب المستحيل أو ما يندر الحصول عليه، ويمكنه قبول عمل بسيط مع سعيه في إيجاد غيره، وإذا مكنته من نفسها فإنه تجب عليه نفقتها، وإذا كان عاجزاً عنها جاز لها أن تسأله الطلاق، وكذا إذا لحقها ضرر بعجزه عن غير ذلك مما يجب عليها تجاهها شرعاً.
وراجعي الفتاوى: 37112، 62787، 5859، 2940، 78509.
والله أعلم.