الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على العم المذكور أن يتصرف في هذه الأموال التي تدفعها الدولة إليه حسب شروط المنحة المنصوص عليها، أو حسب العرف المطرد إن لم يكن هناك نص في كيفية الإنفاق، فإن خالف كان ضامنا للمال. أما هل يجب عليه إخبارهن أم لا؟ فنقول الواجب عليه الإنفاق عليهن حسب ما هو معروف في مثل هذه المنح، وإن يحفظ عليهن أموالهن حتى إذا بلغن راشدات دفع إليهن أموالهن أو ما بقي من تلك الأموال، وبهذا تعلمين أنه ليس للعم أن يتصرف في أموال اليتيمات بعد بلوغهن راشدات إلا بإذنهن ما لم تكن الجهة المانحة حددت له وجوه الصرف وأوكلته في التصرف بعد بلوغهن.
وأما قبل بلوغهن فإنه يصرف عليهن بالمعروف، ولا يلزمه إخبارهن بتفاصيل المنحة، وإنما الواجب عليه هو أن يصرفها لهن حسب المصلحة وحسب شرط المانح.
والله أعلم.