الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل وفق النظام الأول إذا كان مجال العمل مباحا, وأما العمل وفق النظام الثاني فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف, وكل سلف جر نفعا للمسلف فهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233)- كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
ووجه هذا أنك تقرض مالا لتتقاضى مرتبا أكثر على عمل لو أديته دون إقراض هذا المال لكان مرتبك أقل, فقد استفدت من قرضك زيادة في مرتبك.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43639، 11446، 40111.
والله أعلم.