الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزادك الله حرصاً على مرضاته وبعداً عن الحرام، أما عن سؤالك، فإن عمل المرأة إذا اشتمل على خلوة بالرجال الأجانب أو اختلاط لا تؤمن معه الفتنة فهو غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 37294.
وأما إذا كانت المرأة محتاجة للعمل، وكان التعامل مع الرجال محدوداً ومضبوطاً بضوابط الشرع ومقتصراً على قدر الحاجة فهو جائز، وانظري الفتوى رقم: 3859.
واعلمي أن زوجك لا يحق له إجبارك على العمل، فنفقة البيت تلزم الزوج بلا خلاف، لكن إذا عملت المرأة عملاً مباحاً، وأعانت زوجها فذلك من الإحسان،
وأما بخصوص كشف الوجه فالخلاف في حكمه معلوم. وانظري الفتوى رقم: 3539.
فإن كنت تقلدين من يقول بوجوب ستر الوجه ، فلا يجوز لك طاعة زوجك في كشفه؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف.
وعلى كل حال يمكنك مناقشة زوجك بالحسنى، وتذكيره بفضائل ستر الوجه، وما فيه من تمام الصيانة وكمال الاحتشام والتشبه بأمهات المؤمنين، مع الاستعانة بالله والإلحاح في الدعاء.
والله أعلم.