الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذه البرامج لا يتعلق الحكم الشرعي بذاتها، وإنما بما تستخدم فيه، وبما تتخذ وسيلة له. فإن كانت وسيلة لخير كان خيرا، وإن كانت وسيلة لشر كان شرا.
وإنشاء هذه المواقع والقيام على الاشتراكات في هذه البرامج لا يخلو العمل به من أحد حالين:
الأول: أن يتم التحكم في ذلك عمليا بحيث يقتصر على المشروع، فلا بأس عندئذ في إنشائها والعمل بها.
الثاني: أن لا يمكن التحكم في ذلك عمليا، فينظر في أغلب استعمال هذه المواقع والبرامج، فإن كان في أمور مباحة جاز إنشاؤها والعمل بها، وإن كان في أمور محرمة لم يجز، فإن العبرة عند الفقهاء بالغالب، والنادر لا حكم له. وقد سبق التنبيه على هذا في الفتويين: 59770، 62497. وما أحيل إليه فيهما.
وأما إن جهل ما هو الغالب، فالأصل الجواز، وعندئذ يكفي الشرط الذي ذكره السائل الكريم وهو عدم استخدامها في ما لا يرضي الله تعالى.
وإذا علمت أن شخصاً ما يستعمل البرنامج في أمور إباحية على أن لا يتم العقد إلا بعد موافقة المشترك على هذا الشرط فعليك أن تنصحه وتخوفه بالله تعالى ومع ذلك فليس لك أن تفسخ عقد الإجارة لكونه يستخدم الخدمة المؤجرة في أمر محرم ولكن لا يجوز لكم في الشركة أن تجددوا له عقد الإجارة بعد انقضاء مدتها طالما أنكم عرفتم حاله.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6075، 73190، 72742، 114759.
والله أعلم.