الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تقوم من إيهام عميلك أنه يوجد لديه رصيد ستين دقيقة في البطاقة، والواقع أنه أقل من ذلك هو من الكذب والغش المحرمين شرعاً، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61}، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فتجب عليك التوبة من ذلك، وإرجاع ما أخذت من أموال بهذه الطريقة إلى أصحابها إن أمكن ذلك، وإلا تصدقت بها على الفقراء والمساكين، فإن وجدت أربابها وأجازوا تصرفك فذلك المطلوب، وإلا وجب عليك دفع أموالهم إليهم، وكان لك أجر ما تصدقت به. والبديل عن تخفيض عدد الدقائق بالغش أن تلتزم الصدق وترفع سعر الدقيقة. وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: 48691.
والله أعلم.