الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما يجوز النظر إليه من المحارم، والراجح عندنا أنه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 599..
ومن باب أولى أن لا يجوز له لمس ما لا يجوز النظر إليه، ويجوز له أن يقبلها في جبهتها ورأسها، لكن لا يجوز تقبيلها في الفم، وهذا كله فيما إذا لم يكن لشهوة وبشرط أمن الفتنة، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة، فلا يجوز له مجرد النظر.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.
فما ذكرته من سلوك هذا الأب مع ابنته منكر عظيم وانحراف عن الفطرة، ولا يجوز للبنت أن تمكنه من ذلك أبداً، وإذا فعلت فهما آثمان ولا يجوز لهذه الفتاة أن تختلي بأبيها ما دام على هذا الحال، لكن كل ذلك لا يسقط حقه في البر والمصاحبة بالمعروف والطاعة في غير معصية.. كما أن كشف عورته أمام أولاده غير جائز، ويدل على فقد الحياء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
وعورة الرجل عند جمهور العلماء ما بين السرة والركبة ولا يجوز كشف العورة أمام الأقارب أو غيرهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوج أو الزوجة.
فعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت والرجل يكون خالياً قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
كما أن احتضان الخال للبنت البالغة غير جائز أيضاً، لما يشتمل عليه من لمس ما لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46891، وإنما يجوز له أن يقبلها في غير الفم كالجبهة والرأس لغير شهوة وبشرط أمن الفتنة، والأولى البعد عن التقبيل لمثل هذا الشاب.
والله أعلم.