الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو أن زوجتك لم يظهر منها ريبة ولم تقارف حراماً، وطلبت منك الطلاق لعدم رغبتها في العيش معك، لنصحناك بطلاقها، فإنه يستحب للزوج أن يجيب زوجته للطلاق أو الخلع إذا سألته ذلك، قال ابن مفلح في الفروع وتصحيح الفروع : يباح (الخلع) لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ. فكيف وقد صارحتك زوجتك بوقوعها في الحرام، وبررت ذلك بعدم إشباعك لرغباتها؟ ثم تريد أن تبقي عليها كالمعلقة، وكأنك تعين الشيطان عليها للوقوع في الحرام ! وذلك ما لا يجوز، ولا يليق بمسلم غيور.
فعليك بإجابتها إلى الخلع أو الطلاق، ولا حرج عليك إن طلقتها على أن تتنازل لك عن حقوقها، ولا يمنعك من ذلك خوفك على الأولاد ومستقبلهم، فإن مصلحة الأولاد أن يتربوا في أسرة مترابطة تقام فيها حدود الله.
وأما الخوف من الفضيحة بين الأهل، فعلاجه ألا تخبر أحداً بسبب طلاقها، وتستر عليها، ويمكنك أن تذكر أن السبب في طلاقها شجارها مع أهلك.
واعلم أخي السائل أنك وقعت فيما أنت فيه، لبعدك عن الله وتفريطك في التزام حدود الشرع، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على زوجتك من الاختلاط المحرم في العمل.
فعليك بتجديد التوبة إلى الله، والرجوع إليه، وتقوية الصلة به، وتعلّم ما يلزمك من أمور دينك، مع الإلحاح في الدعاء، لعل الله يفرج كربك، ويصلح أحوالك.
والله أعلم.