الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما علم صحة وقوعه حقيقة كما قال الله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا {يوسف: 81} قال القرطبي في التفسير: تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تسمع إلا ممن علم، ولا تقبل إلا منه. اهـ
وعلى ذلك فإن كنت ساعدت زميلتك في حمل متاعها من المدرسة، وعلمت منها ومن قرائن الأحوال أن ما وقع لها كان في المدرسة فلا حرج عليك في الشهادة لها بما وصل إلى علمك بالأدلة والقرائن.
أما إذا كنت لا تعلمين عنها شيئا، ولكنك تعاطفت معها فلا يجوز لك أن تشهدي لتستفيد من هذه الشهادة ؛ فهذا هو الحرام الذي لا يجوز؛ لأنه من شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وما يترتب عليه من ضمان لما تلف بسببها، وتعزير صاحبها إذا كان متعمدا في الفتويين: 20787، 69809.
وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه.
وفي هذه الحالة إن شهدت لها بما لا تعلمين فإنه يجب أن تبادري إلى التوبة، وتعقدي العزم أن لا تعودي إلى مثل هذا الأمر.
والله أعلم.