الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط التي تشترطها الشركة عند البيع منها ما هو معتبر شرعاً ومنها ما لا عبرة به والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود .وقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى: الأصل في الشروط الصحة و اللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه ، فإن الكتاب و السنة قد دلا على الوفاء بالعقود و العهود و ذم الغدر و النكث ، و لكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه كان الشرط باطلاً . انتهـى .
إذا تقرر هذا أمكن التفريق بين الشروط الواجب الالتزام بها والتي لا عبرة بها ، فمن اشترى البرنامج جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء ، وفي أي بلد شاء، وإنما الممنوع أن ينسخه ويبيعه للآخرين.
وراجع في بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال الفتويين رقم : 52051، و رقم : 78945.
وأما البرامج المجانية أو المؤقتة فيجب الالتزام بالمدة المحددة التي تحددها الشركة لاستعمال البرنامج .
والله أعلم.