مسائل حول شروط شركات برامج الكمبيوتر

5-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
بخصوص سياسة شركات برامج الكمبيوترات
أولا ً: بالنسبة للبرامج المجانية من الشركة: تسمح الشركة للمستخدم بالحصول على برامج مجانية وتشترط عليه أن يستخدمها استخدام شخصي غير تجاري أما المنظمات فتشترط عليهم الشراء
ثانيا ً: بالنسبة لبرامج التجربة المؤقتة: تسمح الشركة للمستخدم بتجربة برنامج ما مجانا ًلمدة مؤقتة وبعد ذلك إما أن يشتري البرنامج أو لا يستخدمه مرة أخرى ولا يعود إلى تحميله مرة أخرى وتشترط أن يستخدمه في مجال محدد ثالثا ً: بالنسبة للبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة: تلزم الشركة المشتري أو المستخدم لبرنامج ما بشروط محددة يجب عليه الموافقة عليها حتى يحصل على حق استخدام البرنامج أو شرائه ولكل مشتر أو مستخدم شروط خاصة به وسعر خاص به كالأمثلة التالية:
1- تقسم الشركة المستخدمين لبرنامج ما إلى فئات ولكل فئة سعر خاص بها وشروط خاصة بها والبرنامج لكل فئة قد يكون متشابها وقد يكون مختلفا ففئة الطلاب مثلا ًيباع لها البرنامج بشرط عدم استخدامه في غير الأمور التعليمية وقد يكون سعره منخفضا أو عليه خصم خاص لهذه الفئة ونفس البرنامج يباع لفئة أخرى بسعر مختلف وربما مرتفع ومجال استخدام أوسع ولا يجوز لفئة أن تستخدم برنامج فئة أخرى وتشترط الشركة على بعض الفئات أن يكون الاستخدام شخصي أي لا يجوز أن يستخدم البرنامج استخداما تجاريا وهذه الشروط قد تكون قبل الشراء أو بعد الشراء
2- لا يجوز استخدام البرنامج إلا على جهاز واحد فقط أي أن من يملك جهازين لا بد أن يشتري برنامجين
3- لا يجوز التصرف في البرنامج بعد الشراء كتطويره أو الاستفادة منه في غير المجال المصرح استخدامه فيه وربما عدم بيعه أو نقل ملكيته
4- البرامج مقسمة الاستخدام فهناك برامج للاستخدام من قبل الأفراد وبرامج للاستخدام من قبل المنظمات وقد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة والسعر قد يكون مختلفا ولا يجوز للمنظمات أن يستخدموا البرامج الخاص بالأفراد والعكس
والسؤال هو ما حكم هذه السياسة ؟ وهل يلزم المشتري أو المستخدم قبولها والعمل بشروطها ؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم شراء أي برنامج يشاء واستخدامه في المجال الذي يشاء سواء كان فردا أو منظمة ؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم بيع البرنامج على من يشاء أو يجب عليه بيعه على الفئة المحددة فرد أو منظمة ؟ وهل يجوز شراء أو استخدام البرنامج منخفض السعر أو ذي الخصم الخاص السعري أو الكمي من قبل من ليس من الفئة المحددة من اجل الحصول على السعر المنخفض أو الخصم الخاص أو مجرد شراء ؟ وهل يجوز لفئة أن تستخدم برامج فئة أخرى ؟ وهل يجوز للمنظمات شراء برامج الأفراد والعكس ؟ وما الذي يجوز ولا يجوز للمستخدم أو المشتري بالنسبة للبرامج المجانية وبرامج التجربة المؤقتة والبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة ؟
وكذلك بالنسبة لبرامج التجربة والمجانية والمعروضة للبيع أو المشتراة فإن الشركة تشرط استخدامها في بلد دون بلد ولا يجوز استخدام برنامج ما خارج البلد المحدد فما الحكم في استخدام البرنامج خارج البلد المحدد وما حكم شرط الشركة وما حكم بيعه خارج البلد المحدد وشرائه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالشروط التي تشترطها الشركة عند البيع منها ما هو معتبر شرعاً ومنها ما لا عبرة به والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود .وقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى: الأصل في الشروط الصحة و اللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه ، فإن الكتاب و السنة قد دلا على الوفاء بالعقود و العهود و ذم الغدر و النكث ، و لكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه كان الشرط  باطلاً . انتهـى .

إذا تقرر هذا أمكن التفريق بين الشروط الواجب الالتزام بها والتي لا عبرة بها ، فمن اشترى البرنامج جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء ، وفي أي بلد شاء، وإنما الممنوع أن ينسخه ويبيعه للآخرين.

وراجع في بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال الفتويين رقم : 52051، و رقم : 78945.

وأما البرامج المجانية أو المؤقتة فيجب الالتزام بالمدة المحددة التي تحددها الشركة لاستعمال البرنامج .

والله أعلم.

www.islamweb.net